تَحْصِينُ القَرَارَات المُتَعَلِّقَةِ بِالجِنْسِيَّةِ القَطَريَّةِ آثَارُهُ وَمَدَى دُسْتُورِيَّتِهِ
الكلمات المفتاحية:
القضاء القطري، الجنسيَّة القَطَريَّة، الدستور القطريالملخص
لم يكن القضاء القطري يختص في النظر في الطعون المتعلقة بالقَرَارَات الإدَاريَّة النهَائيَّة لفترة زمنية طويلة، حتى صدر قَانُون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المُنَازَعَات الإدَاريَّة الذي أنشأ دوائر إدَاريَّة في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وهذا القَانُون الذي جاء متأخرًا جاءت معه طائفة كبيرة من الاستثناءات كان أحدها عدم إمكانية المحاكم النظر في طلبات الغاء القَرَارَات الصادرة بموجب قَانُون الجنسيَّة القَطَريَّة. هذا الاستثناء كان محور دراستنا في هذا البحث، الذي أثار مجموعة من الأسئلة منها: ما طبيعة القَرَارَات المتعلقة بالجنسيَّة وهل هي من أعمال السيادة؟ وهل يعد تمتع الجهة الإدَاريَّة بسلطة تقديريَّة عند إصدارها لهذه القَرَارَات سببًا لحجبها عن نظر القضاء؟ وهل صدور القَرَارَات المتعلقة بالجنسيَّة بمراسيم أميريَّة يدخلها في دائرة التحصين؟ وما آثار تحصين هذه القَرَارَات؟ وما مدى دُستُوريَّة النصوص التشريعية المحصنة لقَرَارَات الجنسيَّة؟ هذه الدراسة قسمت إلى مبحثين، تناولنا في الأول منهما أنواع القَرَارَات التي تصدر بموجب قَانُون الجنسيَّة القَطَريَّة، وطبيعة هذه القَرَارَات، وتناولنا في المبحث الثاني تحصين هذه القَرَارَات والآثار الناجمة عنه ومدى دستوريته.