بيع الوفاء في القانون المدني القطري: دراسة مقارنة

المؤلفون

  • الرائد الدكتور خليفه أحمد بوهاشم السيد أكاديمية الشرطة مؤلف

الكلمات المفتاحية:

بيع الوفاء، عقد معلق على شرط، استرداد المبيع، رهن حيازي، نقل الملكية

الملخص

ترمي هذه الدراسة إلى معرفة التكييف القانوني لعقد بيع الوفاء بموجب نص المادة (474) من القانون المدني القطري والمادة (508) من القانون المدني الكويتي، والمواد من (473-485) من قانون الموجبات والعقود اللبناني، ومدى كفاية النصوص القانونية التي عالجت بيع الوفاء في التشريعين القطري والكويتي، وقد اعتمد البحث على المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن، وتوصل إلى العديد من النتائج، أهمها: يجوز للبائع في بيع الوفاء استرداد المبيع، وللمشتري استرداد الثمن كاملاً سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون القطري والقانون الكويتي، إلا أنَّ المشرع الكويتي اعتبره "رهن حيازي"، في حين اعتبره المشرع اللبناني عقد بيع حقيقي لكنه معلق على شرط فاسخ يتمثل برد البائع الثمن للمشتري، عندها يتحقق الشرط الفاسخ ويُفسَخ العقد، من جهته بين المشرع القطري أنه في حال تعلق بيع الوفاء بشرط فاسخ يؤدي إلى تجريد البائع من مبيعه في ظل تعلقه بالشرط الفاسخ اعتُبر البيع باطلاً، كما اعتبر المشرع الكويتي أنَّ بيع الوفاء - في حال تعلقه بشرط- يعتبر عقد فرض مضمون برهن يرد إلى البائع متى ما أدى عليه من دين.

وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها حثُّ كُلٍّ من المشرعَيْن القطري والكويتي على إثراء مواد قانونية في كلا البلدين تتعلق بالاسترداد وما يرتبط ببيع الوفاء من آثار، في ظل الاقتصار على مادة واحدة في القانون المدني القطري والقانون المدني الكويتي لبيع الوفاء، وحثُّ المشرع الكويتي على تعديل نص المادة (508) من القانون المدني بأنَّ بيع الوفاء قرض مضمون برهن حيازي، وذلك في ظل الاختلاف بينه وبين بيع الوفاء الذي لا يتجرد من خلاله المالك من المبيع، بل يبقى مالكًا له، أما في الرهن الحيازي فيتجرد المالك من الحيازة على اعتبار أنّ بيع الوفاع يُعد باطلاً إذا تعلق على شرط فاسخ، وذلك في ظل الاختلاف بين بيع الوفاء والرهن الحيازي.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

03.12.2025