ضبط شرط ميعاد دعوى الإلغاء في التشريع القطري: دراسة مقارنة: القانون العام، القانون الإداري
الكلمات المفتاحية:
بيع الوفاء، عقد معلق على شرط، استرداد المبيع، رهن حيازي، نقل الملكيةالملخص
تبرز أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية يتعلق بتنظيم شرط من أهم الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، وهو شرط الميعاد.
وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع القطري لم ينظم هذا الشرط بتفصيلاته الدقيقة، بل تناوله بشكل عام. ومن هنا، تبرز مشكلة البحث التي تتمثل في عدم وضوح المسائل المتعلقة بهذا الشرط، مثل كيفية بدء الميعاد وامتداده وانقطاعه ووقفه، وبيان القرارات الإدارية التي لا تتقيد بهذا الشرط.
وقد تناولنا في بحثنا هذا كيفية سريان الميعاد والأسباب المؤثرة فيه من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وهما يهدفان إلى تحقيق الغاية المنشودة من دراسة هذا الموضوع.
وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها: أن المشرع القطري لم ينص صراحة على أن طلب الإعفاء من الرسوم يُعد سببًا من أسباب الانقطاع أو الوقف، وكذلك لم يبيّن وقت انقضاء سبب الوقف أو الانقطاع.
كما توصلنا إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: تعديل نص المادة (6) من قانون الفصل في المنازعات الإدارية؛ لتكون على النحو التالي: "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًّا، أو بأي وسيلة تفيد العلم بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه ..."
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة العلمية لكلية أحمد بن محمد العسكرية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.